السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

492

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

أبي عبد الله ( الصادق ) ( عليه السلام ) أنّه قال : « . . . وليس في المتعة إلّا التقصير » « 1 » . ومنها : ما دلّ على لزوم إبقاء الشعر للحجّ ، كما ورد في صحيحة ابن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا فرغت من سعيك وأنت متمتّع فقصّر من شعرك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك . . . » « 2 » . ومنها : ما دلّ على لزوم الدم لو حلق في عمرة التمتع ، كما ورد عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ، قال ( عليه السلام ) : « عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق » « 3 » . وقال فقهاء المذاهب : التقصير في عمرة التمتع أفضل من الحلق ، لكي يبقى له شعر يأخذه في الحجّ « 4 » . التقصير في العمرة المفردة : اتّفق فقهاء الإمامية على أنّ المعتمر عمرة مفردة يكون مخيّراً بين الحلق والتقصير في إحلاله من العمرة ، والحلق أفضل « 5 » ، وكذا ذهب فقهاء المذاهب إلى أفضلية الحلق في الإحلال من العمرة المفردة « 6 » . هذا كلّه بالنسبة للرجال ، وأمّا النساء فيتعيّن عليهنّ التقصير ويحرم عليهنّ الحلق - سواء في العمرة أو الحجّ - عند الإمامية « 7 » ، وقال فقهاء المذاهب بكراهة الحلق لهنّ « 8 » . واستدلّ على عدم جواز الحلق للنساء بأنّه مُثلة . 2 - التقصير في الحجّ : المشهور بين فقهاء الإمامية أنّ الحاجّ إذا فرغ من الذبح تخيّر بين الحلق والتقصير ، والحلق أفضل للرجل ، ويتأكّد في حقّ

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 224 ، ب 7 من الحلق والتقصير ، ح 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 506 ، ب 1 من التقصير ، ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 510 ، باب من التقصير ، ح 3 . ( 4 ) فتح القدير 2 : 178 - 179 . المسلك المتقسط : 151 - 154 . الشرح الكبير وحاشيته 2 : 46 . الإيضاح في مناسك الحجّ ( النووي ) : 379 . المغني 3 : 435 . ( 5 ) المبسوط 1 : 416 . الوسيلة : 196 . السرائر 1 : 634 . شرائع الإسلام 1 : 33 . تذكرة الفقهاء 8 : 439 . رياض المسائل 7 : 175 . مستند الشيعة 13 : 122 . ( 6 ) حواشي الشرواني 4 : 119 . مواهب الجليل 4 : 183 . البحر الرائق 3 : 622 . حاشية ابن عابدين 2 : 568 . ( 7 ) السرائر 1 : 581 . شرائع الإسلام 1 : 264 . منتهى المطلب 11 : 333 . مستند الشيعة 12 : 376 . جواهر الكلام 19 : 236 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 313 . ( 8 ) فتح القدير 2 : 178 - 179 ، 352 . شرح الرسالة بحاشية العدوي 1 : 478 - 479 . الشرح الكبير وحاشيته 2 : 46 . مغني المحتاج 1 : 502 - 503 . المغني 3 : 435 .